// أخرجه البُخَارِيّ فِي الريات وَغَيره
فَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا اخبار عَن شرع من قبلنَا وَقد نسخ ذَلِك بشرعنا
فَالْجَوَاب ان شرع من قبلنَا شرع لنا اَوْ يدل على ان ذَلِك شرع لنا ايضا لَان النَّبِي ﷺ قَالَ فِي امْرَأَة قلعت سنّ امْرَأَة كتاب الله الْقصاص واراد بِهِ هَذِه الاية
والاعتراض السَّابِع التَّأْوِيل وَذَلِكَ ضَرْبَان
تَأْوِيل الظَّاهِر كاستدلال الشَّافِعِي فِي ايجاب الابتاء بقوله تَعَالَى ﴿فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا وَآتُوهُمْ من مَال الله الَّذِي آتَاكُم﴾ فيحمله الْحَنَفِيّ على الِاسْتِحْبَاب بِدَلِيل
وَالثَّانِي تَخْصِيص الْعُمُوم كاستدلال الشَّافِعِي فِي قتل شُيُوخ الْمُشْركين بقوله تَعَالَى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ فيخصصها الْحَنَفِيّ فِي الشُّيُوخ بِدَلِيل
1 / 46