19

Macuna Fi Jadal

المعونة في الجدل

Chercheur

علي عبد العزيز العميريني

Maison d'édition

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

الكويت

فَلَو لم يكن تَزْوِيجهَا اليه لما صَحَّ العضل فَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا حجَّة لنا لانه قَالَ ﴿أَن ينكحن﴾ فاضاف النِّكَاح اليهن فَدلَّ على ان لَهُنَّ ان يعقدن وَالْجَوَاب ان يسْقط دَلِيل السَّائِل ليسلم لَهُ مَا تعلق بِهِ والاعتراض الْخَامِس اخْتِلَاف الْقِرَاءَة وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي ايجاب الْوضُوء من اللَّمْس بقوله تَعَالَى ﴿أَو لامستم النِّسَاء فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾ فَيَقُول الْمُخَالف قد قرىء ﴿أَو لامستم﴾ وَهَذَا يَقْتَضِي الْجِمَاع وَالْجَوَاب ان يَقُول القراءتان كالايتين فيستعملهما والاعتراض السَّادِس النّسخ وَهُوَ من ثَلَاثَة اوجه احدها ان يفصل النّسخ صَرِيحًا كاستدلال الشَّافِعِي فِي ايجاب الْفِدْيَة على الْحَامِل بقوله تَعَالَى ﴿وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة﴾

1 / 44