12

Macuna Fi Jadal

المعونة في الجدل

Chercheur

علي عبد العزيز العميريني

Maison d'édition

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

الكويت

الَّذِي يتَعَلَّق الحكم بِهِ فِي الشَّرْع وَذَلِكَ مثل قِيَاس النَّبِيذ على الْخمر بعلة انه شراب فِيهِ شدَّة مطربة وَقِيَاس الارز على الْبر بعلة انه مطعوم جنس وَالثَّانِي قِيَاس الدّلَالَة وَهُوَ ثَلَاثَة اضْرِب احدها ان يسْتَدلّ بخصيصة من خَصَائِص الشَّيْء عَلَيْهِ كَقَوْلِنَا فِي سُجُود التِّلَاوَة انه لَا يجب لانه سُجُود يجوز فعله على الرَّاحِلَة فِي غير عذر فاشبه سُجُود النَّفْل وان جَوَاز فعله على الرَّاحِلَة من خَصَائِص النَّوَافِل فيستدل بِهِ على انه نفل وَالثَّانِي ان يسْتَدلّ بالنظير على النظير كَقَوْلِنَا فِي الزَّكَاة فِي مَال الصَّبِي ان من وَجب الْعشْر فِي زرعه وَجب ربع الْعشْر فِي مَاله كَالْبَالِغِ

1 / 37