365

Les degrés de la certitude dans les fondements de la religion

معارج اليقين في أصول الدين

Enquêteur

علاء آل جعفر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 - 1993 م

عليه اللعنة، ولا يقبل منه صرف ولا عدل.

(1257 / 6) وقال (صلى الله عليه وآله): لا يقذف امرأته إلا ملعون - أو قال: منافق - فإن القذف من الكفر، والكفر في النار، لا تقذفوا نساءكم فإن في قذفهن ندامة طويلة وعقوبة شديدة.

Page 446