82

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

منها: أن يجمع أهل الاجماع على المسألة بالقول الصريح.

الثاني: أن يجمعوا عليها فعلا.

الثالث: أن يقول بعض، ويقرره الباقون.

ولابد في هذه الوجوه من ارتفاع التقية.

الرابع: أن يعلم رضاهم بالمسألة.

لا يقال: كيف يعلم اتفاق الامامية كلهم على ذلك، مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد.

لأنا نقول: كما يعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل،. كايجاب غسلة واحدة في الوضوء، (وأنه) (1) لا قائل بوجوب الثانية والثالثة، وكما يعلم أنه إذا اجتمع أخ وجد، فإنه لا قائل بأن الأخ يحوز المال دون الجد، وغير ذلك من المسائل.

Page 134