وجوابه: أن المراد بذلك القرآن، لأنه هو المستفاد عند اطلاق التنزيل المسألة الثانية: لا خلاف بين أهل العدل أن تأخير البيان (عن) (1) وقت الحاجة غير جائز، إذا لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة ما كلف به الا بالبيان والا لكان تكليفا بما لا يطاق.
واختلفوا في جواز تأخيره عن وقت الخطاب، فأجازه جماعة من الشافعية مطلقا. وأنكره أبو علي، وأبو هاشم. وأجاز أبو الحسين تأخير مالا ظاهر له ومنع من تأخير ماله ظاهر استعمل في خلافه كالعام (إذا أريد به) (2) الخصوص والنكرة إذا أريد بها المعين، والأسماء الشرعية.
احتج الأولون بوجوه.
الأول: أن البيان انما يراد ليتمكن المكلف من الاتيان بما كلف [به]، فلا حاجة إليه عند الخطاب، كما لم يجب تقديم القدرة.
الثاني: لو قبح تأخيره زمانا طويلا، لقبح تأخيره زمانا قصيرا.
الثالث: لو قبح تأخير بيان العام، لقبح [تأخير] بيان المنسوخ.
الرابع: قوله تعالى: " فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه " (3)، و " ثم " للتراخي.
الخامس: أمره تعالى بني إسرائيل بذبح بقرة، وهو لا يريد الاطلاق، و أخر بيان صفتها إلى ما بعد السؤال. لا يقال: البيان توجه إلى تكليف ثان، لان ظاهر الكنايات العود إلى المذكور.
ويمكن أن يجاب عن الأول: بأنا لا نسلم انحصار فائدة الخطاب فيما ذكرتم
Page 111