61

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

كقوله: لا شهادة لقاذف "، وان كان له أحكام متساوية، كان مجملا.

الفصل الرابع في البيان، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: البيان يقع بأشياء:

الأول: القول، وهو ظاهر.

الثاني: الكتابة، كما بين الله تعالى لملائكته بما كتبه في اللوح، والرسول بما كتبه لعماله، والأئمة من بعده.

الثالث: الإشارة، كما قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، بأصابعه العشر ثم أعاد وحبس إصبعه في الثالثة، وهذا القسم لا يصح في حق الله تعالى، (لافتقاره) (1) إلى الأعضاء، واستحالتها قي حقه تعالى.

الرابع: الفعل، وأنكر ذلك قوم، والأصح جوازه، كما بين النبي صلى الله عليه وآله الحج والوضوء بفعله، ولا يكون [ذلك] بيانا حتى يعلم ذلك من قصده، أو بنصه كقوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، أو بالدليل العقلي، كما إذا فعل وقت الحاجة إلى بيان الخطاب.

[الخامس] الترك، كأن يتركه صلى الله عليه وآله - بعد فعله - عمدا، [أ] ويكون الخطاب متناولا له ولأمته، ثم يتركه، فيعلم خروجه (عن) (2) العموم.

فرعان الأول: الفعل أكشف من القول في البيان، لان الفعل ينبئ عن صفة

Page 109