Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Degrés des Fondements Juridiques
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
كقوله: لا شهادة لقاذف "، وان كان له أحكام متساوية، كان مجملا.
الفصل الرابع في البيان، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: البيان يقع بأشياء:
الأول: القول، وهو ظاهر.
الثاني: الكتابة، كما بين الله تعالى لملائكته بما كتبه في اللوح، والرسول بما كتبه لعماله، والأئمة من بعده.
الثالث: الإشارة، كما قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، بأصابعه العشر ثم أعاد وحبس إصبعه في الثالثة، وهذا القسم لا يصح في حق الله تعالى، (لافتقاره) (1) إلى الأعضاء، واستحالتها قي حقه تعالى.
الرابع: الفعل، وأنكر ذلك قوم، والأصح جوازه، كما بين النبي صلى الله عليه وآله الحج والوضوء بفعله، ولا يكون [ذلك] بيانا حتى يعلم ذلك من قصده، أو بنصه كقوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، أو بالدليل العقلي، كما إذا فعل وقت الحاجة إلى بيان الخطاب.
[الخامس] الترك، كأن يتركه صلى الله عليه وآله - بعد فعله - عمدا، [أ] ويكون الخطاب متناولا له ولأمته، ثم يتركه، فيعلم خروجه (عن) (2) العموم.
فرعان الأول: الفعل أكشف من القول في البيان، لان الفعل ينبئ عن صفة
Page 109
Entrez un numéro de page entre 1 - 166