59

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

يوم حصاده " (1).

الثاني: ما وضع لمعان [مختلفة] متعددة - وهو المشترك - فهو مجمل أيضا على ما مر بيانه، كقوله تعالى: " ثلاثة قروء " (2) الثالث: ما استعمل في بعض موضوعه لمخصص، [مجمل]، كقوله تعالى: " أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم " (3). الرابع: ما استعمل في غير موضوعه وهو ضربان: [أحدهما]: الأسماء الشرعية، منقولة كانت كقوله تعالى: " أقيموا الصلاة " (4) (أو) (5) مختصة كقوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (6) [و] الثاني: ما استعمل في مجازه، وتساوت المجازات بالنسبة إليه، فهو مجمل فيها.

وأما الافعال: فكلها محتاجة إلى البيان ، لأنها لا تنبئ عن الوجوه التي وقعت عليها، [وقد يقترن بها ما ينبئ عن الوجوه التي وقعت عليها] كما إذا رؤي مثلا أنه صلى صلاة جماعة بأذان وإقامة، علم أنها واجبة، لان ذلك من دلائل الوجوب.

الفصل الثالث فيما أدخل في المجمل، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: التحريم والتحليل المعلقان على الأعيان، ينصرف إلى

Page 107