Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Degrés des Fondements Juridiques
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
لما بين الجواب والابتداء من التفاوت، وأيضا: فان من حق الجواب مطابقة السؤال، وذلك انما يكون بالمساواة وجواب الأول: لا نسلم التنافي بين الجواب والابتداء، كما لو صرح بذلك.
وعن الثاني : لا نسلم انحصار المطابقة في المساواة، بل بمعنى انتظام الجواب (مع) (1) السؤال، وهو موجود.
المسألة الثانية: إذا تعقب العام صفة أو استثناء أو حكم، وكان ذلك لا يتأتى في جميع ما يتناوله العموم بل في بعضه، قال قوم يقصر العموم عليه، و أنكره القاضي، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر ره، والأولى التوقف، لان صيغة العموم للاستغراق، وظاهر الكناية الرجوع إلى ما ذكر، فيجب التعارض لعدم الترجيح.
لا يقال: التمسك بالعموم أولى، لأنه ظاهر.
لأنا نمنع الأولوية، ولعل الكناية أولى.
المسألة الثالثة: إذا عطف على العام، وكان في المعطوف اضمار مخصوص قال القاضي لا يجب اضمار مثله في المعطوف عليه، كقوله عليه السلام: " لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد (في عهده) " (2) (وفي) (3) الثاني اضمار مخصوص وهو (بكافر حربي)، لان ذا العهد يقتل بالذمي بلا خلاف.
والأولى التوقف، لان العطف يقتضي الاشتراك، خصوصا في عطف المفرد، وصيغة العموم تقتضي الاستغراق، وليس أحدهما أولى من الاخر.
Page 100
Entrez un numéro de page entre 1 - 166