49

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

الأول فصاعدا، رجع إلى المستثنى منه أيضا. وان كان دونه، رجع إلى الاستثناء، وقيل: يرجع إلى المستثنى منه، والأول أظهر.

الفصل الخامس في بقية المخصصات، (وفيه مسائل):

المسألة الأولى: العام يخص بالدليل العقلي ، لأنا نخرج الصبي والمجنون من قوله تعالى: " يا أيها الناس اعبدوا ربكم " (1) هذا في حال كونهما كذلك وان كانا عند البلوغ [والعقل] مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة.

احتج المانع: بان المخصص مقارن، ودليل العقل متقدم.

وجوابه: لا نسلم اشتراط المقارنة في كل مخصص.

المسألة الثانية: تخصيص الكتاب بالكتاب جائز، كقوله تعالى: " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب " (2) ثم قال في موضع آخر: " حتى يعطوا الجزية عن يد " (3).

وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة قولا، كتخصيص آية المواريث (4) بقوله عليه السلام: " القاتل لا يرث "، وفعلا، كتخصيص آية الجلد (5) برجمه عليه السلام ماعزا.

Page 95