42

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

فائدتان الأولى: الجمع في الاشتقاق: ضم الشئ إلى الشئ، فمعناه موجود في الاثنين فصاعدا، وفي العرف: يفيد الفاظا مخصوصة، ولفظ الجمع كقولنا:

رجال، يفيد الثلاثة فما زاد، وقيل: يقع على الاثنين أيضا.

لنا: فرق أهل اللغة بين ألفاظ التثنية والجمع.

الثاني: [ان] ألفاظ الجمع توصف بالثلاثة فما زاد، فيقال: رجال ثلاثة، ولا يقال: رجال اثنان.

الفائدة الثانية: ضمير الجماعة يبنى على ما يعود إليه، فان كان مستغرقا كان كذلك والا فهو خاص.

المسألة الثالثة: نفي المساواة [بين الشيئين، لا يقتضى عموم نفي المساواة] خلافا لبعض الشافعية.

لنا: ان المساواة (تفيد) (1) الاستواء في جميع الصفات، فنفي المساواة نفي لذلك المجموع، ونفي المجموع من حيث هو كذلك يحصل بنفي بعضه فلا يلزم نفي المساواة من كل وجه.

المسألة الرابعة: إذا اجتمع المذكر والمؤنث في لفظ غلب التذكير فان ورد مجردا عن القرينة الدالة على المراد به، هل يحمل على الذكرين منفردين؟ قال قوم: نعم. وحمله الشيخ ره عليهما.

حجة الأولين: ان (قاموا) مثلا يفيد تضعيف فائدة (قام)، وهو للمذكر خاصة، فكذلك تضعيفه.

حجة الشيخ ره: نص أهل اللغة: أن مع اجتماعهما يغلب لفظ التذكير.

Page 88