Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
الغلط، لوجود الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
والجواب عن الثاني: ان حكمه للإنسان بشيء من حق أخيه ليس بغلط، لأنه هو الحكم المأمور به شرعا، سواء كان مطابقا للباطن أو لم يكن، والإصابة ليس إلا [في] العمل بالأوامر الشرعية على الوجه الذي عين له وهو موجود فيما يحكم به.
المسألة الثالثة: الأحكام اما أن تكون مستفادة من ظواهر النصوص المعلومة على القطع،
والمصيب فيها واحد، والمخطئ لا يعذر، وذلك ما يكون المعتقد فيه لا [يتغير] بتغير المصالح.
واما أن تفتقر إلى اجتهاد ونظر، ويجوز اختلافه باختلاف المصالح، فإنه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه، فان أخطأ لم يكن مأثوما، ويدل على وضع الإثم عنه وجوه:
أحدها: انه مع استفراغ الوسع يتحقق العذر، فلا يتحقق الإثم.
الثاني: أنا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الأحكام الشرعية اختلافا شديدا حتى يفتي الواحد منهم بالشيء ويرجع عنه إلى غيره، فلو لم يرتفع الإثم لعمهم الفسق وشملهم الإثم، لأن القائل منهم بالقول اما أن يكون استفرغ وسعه [في تحصيل ذلك الحكم أو لم يكن، فان لم يكن، تحقق الإثم، وان استفرغ وسعه] ثم لم يظفر، ولم يعذر، تحقق الإثم أيضا.
الثالث: الأحكام الشرعية تابعة للمصالح، فجاز أن تختلف بالنسبة إلى المجتهدين، كاستقبال القبلة، فإنه يلزم كل من غلب على ظنه أن القبلة في جهة أن يستقبل تلك الجهة- إذا لم يكن له طريق إلى العلم- ثم تكون الصلوات مجزية لكل واحد منهم، وان اختلفت الجهات.
فان قيل: لا نسلم أن مع استفراغ الوسع يمكن الغلط في الحكم، و
Page 181