39

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

(أفادت) (1) الجمع أيضا لم يكن ثمة فائدة، فلابد من إفادة الاستغراق، والا لتجردت اللام عن تجديد فائدة.

حجة المخالف وجهان:

أحدهما ان قولهم: [جمع] الأمير الصاغة، لا يعقل أنه جمع كل صائغ.

الثاني: لو كان اللام - في صورة النزاع - للاستغراق، لكان في العهد مجازا.

وجواب الأول: (ان ذلك) (2) علم بقرينة تعذر جمع صاغة الدنيا، و يلزمهم تجويز: " جميع صاغة الدنيا " لأنهم [لا] يدفعون [عنه] الجواز (3).

وجواب الثاني: أن اللام تقتضي التعريف، وهو القدر المشترك بين العهد والاستغراق، فان كان (ثمة) (4) عهد انصرف إليه، والا انصرف إلى الاستغراق، لان المخاطبين به أعرف بما ليس بمعهود.

فائدة:

الجمع المضاف، كقولك: عبيدي، وعبيد زيد، للاستغراق، والحجة عليه: جواز الاستثناء، وتقريره ما مر.

Page 85