29

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

لنا: ان الامر مطلق، والشرط مقدور، فيجب، والا لكان التكليف من دونه تكليفا (بما) (1) لا يطاق.

الفصل الثالث في مباحث الامر المؤقت، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفعل: اما أن يزيد على الوقت، ولا يجوز التعبد بايقاعه فيه، أو يكون مساويا [له] كصوم يوم معين، وهو جائز اجماعا، أو يقصر عن الوقت كقوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (2) والأكثرون على جوازه. ومنع بعض الحنفية ذلك، وقال بعضهم: الوجوب مختص بأول الوقت، وقال آخرون: بآخره، وقال (أبو الحسين) (3) هو مراعى.

لنا: ان الوجوب معلق على الوقت، فيجب أن يكون في كله، والا لكان في بعضه، وهو ترجيح من غير مرجح، أو لا في شئ منه وهو باطل بالاجماع.

حجة المخالف: لو وجب في أول الوقت لقبح تركه فيه.

وجوابه: انا نقول: يترك إلى بدل، وهو العزم عند قوم، وعند آخرين:

هو فعله بعد ذلك، فلا يلزم قبح (تركه) (4)، كخصال الكفارة.

المسألة الثانية: إذا لم يفعل الموسع في أول الوقت، لا يجب العزم، و قال الشيخ ره: يجب العزم.

لنا: لو وجب العزم، لسقط التكليف بالفعل في الثاني، لأنه ان قام العزم

Page 74