Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Degrés des Fondements Juridiques
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
وأما الفحوى: فلا تدل الا بطريق التعليق واللزوم، ولا لزوم بين تعلق الحكم عند صفة وانتفائه عند أخرى (فإنه) (1) قد ورد معلقا على الصفة وانتفى عن غيرها كقوله: " في سائمة الغنم زكاة "، وورد لامع انتفائه كقوله: " ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق " (2) فيجعل حقيقة للقدر المشترك بينهما، وهو ثبوته عند الصفة حسب، صونا للكلام عن الاشتراك والمجاز.
احتج الخصم: بأنه لو ثبت الحكم مع انتفاء الصفة لكان تعليقه على الصفة عريا عن الفائدة، ويجري مجرى قولك: الانسان الأشقر لا يعلم الغيوب، و:
الأسمر إذا نام لا يبصر.
وجواب الأول: منع الملازمة، وهذا لان هيهنا فوائد غير ما ذكروه:
منها: اعلام السامع أن الحكم متناول للصفة، لئلا يتوهم خروجها [عنه] كقوله مثلا: " ولا تقتلوا أولادكم.. " الخ، لأنه لولا اعتبار الخشية لأمكن أن يتوهم أن القتل جائز معها، فذكر ذلك ليعلم ثبوت التحريم عندها أيضا.
ومنها: أن تكون المصلحة تقتضي اعلام حكم الصفة بالنص، وما عداها بالنظر والفحص.
وأما (التمثيل بالأشقر والأسمر فلا نسلم أن الاستقباح جاء من حيث) ذكرهما (3) بل من حيث هو بيان للواضحات.
وأيضا: فما ذكروه معارض بقولنا: تجوز التضحية بالشاة العوراء فإنه
Page 71
Entrez un numéro de page entre 1 - 166