Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Degrés des Fondements Juridiques
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
نجد الحكم (في) (1) الكتاب والسنة، نقيس الامر بالامر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. فقال: أصبتما ". وقوله عليه السلام لابن مسعود: " اجتهد برأيك ".
الوجه الثالث: نبه النبي صلى الله عليه وآله على القياس، وذلك اذن في العمل به، أما تنبيهه فبقوله لعمر - وقد سأله عن القبلة -: " لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه؟! " وقوله صلى الله عليه وآله للخثعمية: " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزى؟ فقالت: نعم، فقال صلى الله عليه وآله: فدين الله أحق أن يقضى ".
الوجه الرابع: قوله تعالى: " فاعتبروا يا أولي الأبصار " (2) والاستدلال بهذه الآية ضعيف.
والجواب عن الأول: قوله: العمل بالظن واجب. قلنا: متى؟ إذا أمكن العلم، أو [إذا] لم يمكن، ونحن قادرون على تحصيل الاحكام من ظواهر النصوص المعلومة، سلمنا أنه لا طريق إليها الا بالقياس، لكن لا نسلم وجوب العمل بالظن، إذ لو وجب ذلك، لوجب العمل بقول الشاهد الواحد، لا بل كان يجب العمل بقول المدعى بمجرده إذا غلب على ظن الحاكم صدقه، حتى يعمل بقول مدعى النبوة من دون المعجز.
لا يقال: منعت الأدلة من العمل بما ذكرته.
لأنا نقول: لو كان الظن وجها لوجوب العمل، لاطرد ذلك، كما أن رد الوديعة لما كان وجها موجبا لم يختلف وجوب الفعل الذي يقع عليه، [على] أن الدلالة قد منعت من ذلك، وهو قوله تعالى: " وأن تقولوا على الله مالا تعلمون " (3).
Page 191
Entrez un numéro de page entre 1 - 166