Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Degrés des Fondements Juridiques
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
وكذلك إذا (عددت) (1) أوصاف محل الوفا، وأبطلت الا قسما واحدا، غلب على الظن أنه علة الحكم، وذلك كاف في حصول الظن أن الحكم معلل بتلك العلة.
المسألة الرابعة: الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم الفارق، و يسمى: تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه، جاز تعدية الحكم إلى المساوي، وان علم الامتياز أو جوز، لو تجز التعدية الا مع النص على ذلك، لجواز اختصاص الحكم بتلك المزية، وعدم ما يدل على التعدية.
وقد يكون الجمع بعلة موجودة في الأصل والفرع، فيغلب على الظن ثبوت الحكم في الفرع، ولا يجوز تعدية الحكم - والحال هذه - بما (سندل) (2) عليه.
فان نص الشارع على العلة، وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم، جاز تعدية الحكم، وكان ذلك برهانا.
ولنفرض أمثلة توقف (منها) (3) على التحقيق:
الأول: قوله عليه السلام - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل -:
" أينقص إذا جف؟ فقيل: نعم، (فقال) (4): لا، اذن " فقد علل التحريم بنقصانه عند الجفاف، وشاهد الحال (يقضى) (5) أنه لا اعتبار بما عدا تلك العلة من
Page 185
Entrez un numéro de page entre 1 - 166