Les Degrés des Fondements Juridiques
معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Degrés des Fondements Juridiques
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Enquêteur
محمد حسين الرضوي
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
أنه يشاء مثل هذا القدر، على أنه (يحتمل) (1) أن يكون يمحو ما يشاء مما يثبته غيره، وكذلك يثبت ما يشاء، فمن أين أنه يمحو ما يثبته هو تعالى.
وقد قيل أن الحفظة تثبت على العبد معاصيه وطاعاته، فيمحو الله سبحانه ما يشاء من المعاصي، وهذا وان لم يكن معلوما، فهو محتمل، وبمثله يخرج الاحتجاج عن اليقين.
والجواب عن الثاني: لم لا يجوز أن يكون الامر كان بمقدمات الذبح؟ و يكون الذبح - وان نطق به - غير مراد، ويدل على ذلك قوله تعالى: " قد صدقت الرؤيا " (2).
لا يقال: لو كان [ذلك]، مرادا لما قال: " فانظر ماذا ترى " (3) ولما قال: " ان هذا لهو البلاء المبين " (4) ولما قال: " وفديناه بذبح عظيم " (5).
لأنا نقول: غلب على ظن إبراهيم أن المراد الذبح، فلهذا قال " ماذا ترى " وبواسطة ذلك الظن قال: " ان هذا لهو البلاء المبين ". وأما الفداء فقد يجوز أن يسمى بذلك وان لم يجب ذبح المفدى، لمكان ظن إبراهيم أنه تعالى أراد الذبح.
والجواب عن الثالث: أنه خبر واحد، لا يثبت بمثله مسائل الأصول، على أن فيه طعنا على الأنبياء بالاقدام على المراجعة في الأوامر المطلقة.
والجواب عن الرابع: أن الأمر والنهي يتبعان متعلقهما، فان كان حسنا
Page 169
Entrez un numéro de page entre 1 - 166