104

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

قلنا: انما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل، لا مطلقا، فلم يلزم سد باب العمل.

المسألة العاشرة: إذا كان أحد الخبرين مشافهة، والاخر مكاتبة، كان الترجيح لجانب المشافهة، لان المكاتبة تحتمل من الخلل ما لا تحتمله المشافهة.

المسألة الحادية عشرة: إذا كان أحد الخبرين حاظرا، والاخر مبيحا وكان حكما هما مستفادين من الشرع، قال قوم، يكون الحاظر أولى، لقوله عليه السلام:

" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ولأنه أحوط في التحرز من الضرر.

وجواب الأول: انه خبر واحد، لا يثبت بمثله مسائل الأصول. [و] الثاني ضعيف، لان الضرر متوجه في الاقدام على حظر ما لا يؤمن [من] كونه مباحا كما هو محتمل في الطرف الآخر:

والأولى: التوقف.

Page 157