Macarij Amal
معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب
وقيل: إذا كانت المشركة ذات رأي في الحرب أو ملكة تقتل، وهذا كله إذا لم تقاتل، فإن قاتلت قتلت، والله أعلم.
ومنها: أنها لا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص. وقيل: تقبل شهادتهن في أمر النكاح مطلقا. وقيل: بل تقبل في غير الحدود والقصاص. ولا تقبل شهادتهن في ما يقع في الحمامات؛ لأن الشرع منعهن من الحمامات، فإذا لم يمتثلن سقطت عدالتهن، والله أعلم.
ومنها: أنه يباح لها خضب يديها ورجليها بخلاف الرجل.
ومنها: أنها على النصف من الرجل في الإرث والشهادة والدية نفسا وبعضا.
ومنها: أنها على النصف من الرجل في النفقة القريب ذي الرحم المحرم الفقير العاجز عن الكسب، كما لو كان له عم وأم أو أخ لأب وأم أو لأب؛ /5/ فعلى الأم الثلث، وعلى العم أو الأخ الثلثان على قدر الميراث.
ومنها: أن بضعها مقابل بالمهر دون الرجال.
ومنها: أنه تجبر الأمة على النكاح دون العبد، وقيل: لا فرق بينهما في الجبر.
ومنها: أن الأمة تخير إذا أعتقت - بخلاف العبد - ولو كان زوجها حرا.
ومنها: أن لبنها محرم في الرضاع دونه.
ومنها: أنها تقدم على الرجال في الحضانة.
ومنها: أنها تقدم في النفقة على الولد الصغير، وذلك كما لو كان للصغير أم موسرة وجد موسر وأب معسر، فإن الأم تؤمر بالإنفاق دون الجد.
فإن كان الصغير لا أب له ولا مال وله أم وجد (أبو الأب) موسران فإن النفقة تجب عليهما على قدر الإرث أثلاثا لا على الأم فقط.
ومنها: أنها تقدم على الرجال في النفر من مزدلفة إلى منى، وفي الانصراف من الصلاة.
ومنها: أنها تؤخر في اجتماع الجنائز عند الإمام، فتجعل عند القبلة والرجل عند الإمام.
Page 138