201

Les significations du Coran

معاني القرآن

Chercheur

محمد علي الصابوني

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٩

Lieu d'édition

مكة المكرمة

وأهل العلم على ان النكاح هاهنا الجماع لانه قال زوجا غيره فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع الا سعيد بن جبير فانه قال النكاح هاهنا التزويج الصحيح إذا لم يرد إحلالها قال أبو جعفر ويقوي القول الأول حديث النبي ﷺ لا تحل له حتى تذوق العسيلة

1 / 206