213

Ma'ani al-Qira'at

معاني القراءات للأزهري

Maison d'édition

مركز البحوث في كلية الآداب

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م

Lieu d'édition

جامعة الملك سعود

على الأمَةِ حدًّا ما لم تزوج.
وكان ابن مسعود يرى عليها نصف حدٍّ
الحُرة البِكر إذا أسلمت وإن لم تزوج، وإلى قوله ذهب الفقهاء.
قال أبو منصور: والأمَة إذا زوجت جاز أن يقال: قد أحصَنَت؛ لأن
تزويجها قد أحصنها، وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة؛ لأن عتقها قد
أعَفها، وكذلك إذا أسلمت؛ لأن إسلامها قد أحصنها.
وقال ابن شميل: حَصَنَت المرأة نفسها بالتخفيف، وامرأة حصان
وحَاصِن.
* * *
وقوله جلَّ وعزَّ: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً ... (٢٩)
قرأ الكوفيون: (تجارةً) نصبا.
وقرأ الباقون بالرفع.

1 / 303