787

Les Significations Subtiles dans la Compréhension des Différences des Gens de la Loi

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Enquêteur

سيد محمد مهنى

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lieu d'édition

بيروت

طلاقًا، وإن لم ينو فهو هزل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال مالي عليَّ حرام لم يحرم عليه ولا يجب عليه شيء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجب عليه كفارة يمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إذا كتب الطلاق ولم يلفظ به ولم ينو لم يقع به الطلاق وعند أَحْمَد يقع الطلاق، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كتب الطلاق ونواه ففي وقوع الطلاق قَوْلَانِ: أحدهما لا يقع، والثاني يقع، وهو الصحيح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وعند أَحْمَد يقع نوى أو لم ينو. وعند النَّخَعِيّ والشعبي والزُّهْرِيّ والحكم إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب. وعند عَطَاء وقتاده وَمَالِك في رِوَايَة. والْأَوْزَاعِيّ والحسن إن نفذ الكتاب إليها نفذ طلاقه، وإن لم ينفذ إليها لم ينفذ الطلاق. وعند حماد وأبي عبيد إذا قال أتاك كتابي فإن لم يأتها فليس بطلاق، وإذا كتب أما بعد فأنت طالق فهي طالق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن للأخرس إشارة مفهومة ولا كتابة لم يصح طلاقه. وعند قتادة يطلق عنه الولي.
* * *

2 / 253