768

Les Significations Subtiles dans la Compréhension des Différences des Gens de la Loi

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Enquêteur

سيد محمد مهنى

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lieu d'édition

بيروت

باب الوليمة والنثر
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الوليمة فيما عدا العرس لا يجب بل يستحب. وعند أَحْمَد لا يستحب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه أن وليمة العرس واجبة، وعند أَحْمَد وأكثر العلماء مستحبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الإجابة إلى وليمة العرس واجبة. وعند مالك وَأَحْمَد مستحبة، وبه قال بعض فقهاء الشَّافِعِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وعكرمة وابن سِيرِينَ وابن أبي ليلى وَمَالِك وَأَحْمَد يكره النثر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والحسن البصري والنَّخَعِيّ وأبي عبيد وابن المنذر وَأَحْمَد في رِوَايَة أنه لا يكره. وعن أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَة أنه مستحب.
* * *

2 / 234