679

Les Significations Subtiles dans la Compréhension des Différences des Gens de la Loi

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Enquêteur

سيد محمد مهنى

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lieu d'édition

بيروت

وعن عبد الملك بن يعلى ومَكْحُول ونُمير بن إبراهيم وَمَالِك بن أنس واللَّيْث بن سعد والْأَوْزَاعِيّ ومُحَمَّد بن مسلمة وأبي عبيد وإِسْحَاق يجوز للشهود أن يشهدوا بذلك، وتجوز هذه الشهادة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى الوصي للايتام طَعَامًا، أو كسوة من مال نفسه ليرجع فى مالهم لم يكن له الرجوع في مالهم، وكان متطوّعًا بذلك. وعند أَبِي ثَورٍ وأبي حَنِيفَةَ وأصحابه له الرجوع في ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الوَصِيَّة صحيحة فيما لم يعلمه الموصي من ماله. وعند مالك لا تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له بمن يعتق عليه فقتله في مرض موته عتق. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يرث في المسائل الثلاث.
* * *

2 / 145