Les Significations Subtiles dans la Compréhension des Différences des Gens de la Loi

Ibn Abd Allah Rimi Sardafi d. 792 AH
49

Les Significations Subtiles dans la Compréhension des Différences des Gens de la Loi

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Chercheur

سيد محمد مهنى

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lieu d'édition

بيروت

والقاسمية لا يجوز الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء. وعند الْإِمَامِيَّة أنه لا يجوز الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء في البول خاصة. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وداود يجب الاستنجاء من الغائط، وهي رِوَايَة عن مالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب ذلك إذا لم تكن النجاسة متعدية للموضع، وهي الرِوَايَة الأخرى عن مالك، وحكى ذلك عن الْمُزَنِي وابن سِيرِينَ، وجعل أبو حَنِيفَةَ ذلك أصلًا لجميع النجاسات. وقدَّر المخرج بالدرهم البغلى، فقال: لا يجب إزالة قدر ذلك إذا كان على البدن والثوب، ويعتبر ذلك عنده بالدور والمساحة لا بالسمك والعلو. وعند الزَّيْدِيَّة الاستنجاء بالأحجار سنة مع وجود الماء واجب عند عدمه. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب الاستنجاء من البول. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من الطاهرات الجامدات وعند داود وأهل الظاهر وَأَحْمَد وزفر لا يجوز. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وبعض الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز الاستنجاء إلا بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أحرف، فيَستنجى بكل حرف منها، فإن أنقى وإلا زاد رابعة أو خامسة حتى ينقى، وعند مالك وأهل العراق إذا أنقى بحجر واحد أجزأه. وعند داود يكفيه الإنقاء ولا يعتبر العدد. وروى عنه أنه يعتبر العدد ولا يكفيه عنده حجر له ثلاثة أحرف تعبدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الاستنجاء مستحب، ويعتبر في ذلك عنده بالإنقاء، وبه قال زيد بن علي وجماعة من الزَّيْدِيَّة. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز الاستنجاء بالجامد النجس، ولا بالطعام، ولا بما له حرمة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وداود وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز.

1 / 51