481

Les Significations Subtiles dans la Compréhension des Différences des Gens de la Loi

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Enquêteur

سيد محمد مهنى

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lieu d'édition

بيروت

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح البيع بشرط البراءة من الحمل في المليحة والقبيحة. وعند أَحْمَد لا يصح. وعند مالك لا يصح ذلك في المليحة ويصح في القبيحة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ابتاع ثوبين أو عبدين فتلف أحدهما ثم لم يبن على عيب فى الآخر، فأراد ردَّه واختلفا في قيمة التالف فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول المشتري، وبه قال أحمد. والثاني القول قول البائع، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
* * *

1 / 484