470

Les Significations Subtiles dans la Compréhension des Différences des Gens de la Loi

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Enquêteur

سيد محمد مهنى

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lieu d'édition

بيروت

باب بيع الأصول والثمار
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال: بعتك الدار بقبابها فالبيع باطل. وعند محمد وأَبِي يُوسُفَ يصح.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا باع شجرًا المقصود منه ورقه كالتوت، فإن لم يتفتح ورقه فهو للمشتري، وإن تفتح فوجهان: أحدهما أنها للبائع. والثاني أنها للمشتري. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر وأبو ثابت وأبو طالب تدخل الأغصان في بيع التوت إذا لم يكن على الأغصان أوراق. وإن كان مما يقطع كل سنة. وعند المؤيَّد لا يدخل، فعلى هذا إذا اشترى أغصان التوت أو أوراق الخضروات يجب أن يقول أبيعها بحقوقها حتى لا يؤمر برفعها إلى الوقت المعهود.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا باع نخلًا وعليها طلع، فإن كانت قد أُبِّرت فهي للبائع إلا أن يشرطها المبتاع، وإن لم تؤبَّر فهي للمبتاع

1 / 473