Les Significations Subtiles dans la Compréhension des Différences des Gens de la Loi

Ibn Abd Allah Rimi Sardafi d. 792 AH
116

Les Significations Subtiles dans la Compréhension des Différences des Gens de la Loi

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Chercheur

سيد محمد مهنى

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Lieu d'édition

بيروت

الزُّهْرِيّ تبطل. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان وسائر الصحابة والتابعين يكره الخروج من المسجد قبل الصلاة، وبعد الأذان إلا لعذر. وعند النَّخَعِيّ يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ يستحب للمؤذن أن يجلس بين الأذان والإقامة للمغرب جلسة خفيفة بقدر ركعتين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجلس. مسألة: إذا ارتد في أثناء أذانه، ثم عاد في الحال إلى الْإِسْلَام بنى على أذانه على الأصح. والثاني لا يبني لأنه قد بطل بالردة، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره أذان الراكب وإقامته. وعند مالك في رِوَايَة يكره ذلك. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب الأذان قائمًا ويكره قاعدًا، إلا أن يكون به علة فلا يكره. وعند عَطَاء وَأَحْمَد لا يؤذن قاعدًا إلا أن يكون به علة. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق يسن الأذان والإقامة في السفر. وعند الثَّوْرِيّ وعلي هو بالخيار إن شاء أذن وإن شاء أقام وعند القاسم بن مُحَمَّد والحسن تجزئه الإقامة. وعند ابن عمر يقتصر على الإقامة، إلا في الصبح فإنه يؤذن ويقيم. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتد بأذان المرأة للرجال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتد به. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يسن للمرأة الإقامة. وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. وعند إِسْحَاق أنهن يؤذن ويقمن لصلواتهن. وعند الْأَوْزَاعِيّ يقمن. وعند أنس وابن عمر ليس عليهن أذان ولا إقامة، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومُحَمَّد بن سِيرِينَ والنَّخَعِيّ والزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأبو ثور وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الأولى أن يكون المقيم هو المؤذن وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إقامة غير المؤذن كإقامة المؤذن. مسألة: الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ أنه يجوز عقد الإجارة على الأذان، وبه قال مالك، والثاني لا يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. * * *

1 / 118