الثاني: ولو ذكرت الوقت دون العدد، فإن عرفت أول حيضها أكملته ثلاثة، وإن عرفت الوسط ضمت إليه يوما قبله وآخر بعده، ولو لم تعرف شيئا تحيضت بثلاثة، وعملت في باقي الزمان بأسوإ الأحوال، وتقضي صوم عشرة إلا أن يقصر الوقت.
الثالث: لو نسيتهما معا ألزمت بأسوإ الأحوال، وتصوم شهر رمضان، وتقضي أحد عشر يوما، وتصوم عن قضاء يوم أول وثاني عشر، ويوما بعد الثاني وقبل الحادي عشر.
البحث الثاني: في أحكامه
لا يصح منها الطهارة، ولا يرتفع لها حدث ويحرم عليها كل مشروط بها، كالصلاة، والصوم، والطواف مطلقا، ومس كتابة القرآن واسم الله، والأنبياء، والأئمة (عليهم السلام)، ودخول المسجدين، واللبث فيما عداهما، والجواز إن لم تأمن التلويث، وإلا كره، وقراءة العزائم وأبعاضها، وتسجد لو تلت أو استمعت.
ويحرم وطؤها قبلا، فيعزر المتعمد العالم.
وتستحب الكفارة، وهي دينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره، ويعتبر ذلك بحسب العادة، فالثالث أول لذات التسعة ووسط لذات الستة وأخير لذات الثلاثة، ويتكرر باختلاف الزمان لا باتحاده، وإن تخلل التكفير.
ولو وطئ أمته، تصدق بثلاثة أمداد من طعام.
Page 58