وذات العادة تترك الصلاة برؤية الدم، والمبتدئة والمضطربة بعد ثلاثة، وإذا انقطع قبل العشرة فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت، وإلا انتظرت النقاء أو مضي العشرة.
وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثم تعمل عمل المستحاضة، فإن انقطع على العاشر قضت الصوم، وإن استمر فلا قضاء، وفي قضاء ما تركته في الاستظهار توقف.
وإذا تجاوز الدم عشرة، فذات العادة ترجع إليها، والمبتدئة والمضطربة إلى التمييز، وشرطه اختلاف لون الدم، وأن لا ينقص ما شابه الحيض عن ثلاثة، ولا يزيد عن عشرة، فتجعل الحيض ما أشبهه والباقي استحاضة، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها، ثم إلى أقرانها من بلدها، ثم تتحيض هي والمضطربة بسبعة من كل شهر، أو بثلاثة من شهر، وعشرة من آخر، وهكذا حتى تستقر العادة، ولو رأت العادة والطرفين أو أحدهما، فإن تجاوز الجميع العشرة فالحيض العادة، وإلا فالجميع.
فروع
الأول: لو ذكرت العدد دون الوقت [ألزمت] بأسوإ الأحوال، وهي أحكام المستحاضة والحائض، والغسل للحيض عند كل صلاة، وتقضي صوم العدد، وقد يحصل لها حيض بيقين، بأن يقصر نصف الوقت عن العدد، فالزائد نصفه (1) حيض كستة في العشر الأولى، فالخامس والسادس حيض بيقين.
Page 57