ويجزئ ذلك مع الضرورة أو التقية، والغسل أولى من المسح على الحائل.
ولو زال العذر أعاد إن تمكن، وإلا فلا، سواء عاد السبب أو لا، ويجوز المسح على الشراك، ولا يجب تخليله.
وتجب المسحات بالبلل، فإن جف، أخذ من أجفانه ولحيته ولو من المسترسل، لأنه ماء الوضوء حتى لو جمعه في إناء ثم مسح به جاز، فإن فقده استأنف.
ولو فقد البلل لإفراط الحر تمم بماء جديد، ولا يمسح بالزند واليد الزائدة، ولو لم يتميز مسح بهما، ويجوز المسح بالإصبع الزائدة، وبظاهر اليد على توقف.
السادس: الترتيب كما ذكرنا، فإن أخل به حصله إلا أن يجف البلل فيستأنفه.
ولو غسل المضطر ثلاثة دفعة بطل. (1)
السابع: الموالاة، وهي المتابعة اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا، فإن أخل بها ولم يجف السابق أتم وإلا استأنف، ولو نذرها فأخل بها، فإن أطلق أعاد الوضوء متواليا، وكذا لو عين والوقت باق، وإلا كفر.
وتجب طهارة الماء، وطهوريته وإباحته، ويعذر جاهل الغصبية وإن علم قبل الصلاة، دون جاهل الحكم والناسي.
Page 48