وتجب البدأة بالقصاص، والجريان وتخليل الشعر الخفيف دون الكثيف، بل يغسل الظاهر، وكذا المرأة، ولا يجب غسل المسترسل ولا الدلك، بل يكفي إجراء الماء أو الغمس.
الثالث: غسل اليد اليمنى ثم اليسرى من المرفق إلى الأصابع، ويجب غسل باطن الظفر، والزائد تحت المرفق مطلقا، وما فوقه إن كان يدا غير متميزة، ولو تميزت غسل الأصلية خاصة، ولو انكشط (1) لحم من فوقه وتدلى من تحته، وجب غسله دون العكس، ويسقط غسل ما قطع.
وتجب اجرة الوضوء على المعذور وإن زادت عن المثل إن تمكن، وإلا سقط، ولا يجب القضاء.
ويحرك الخاتم وشبهه وجوبا إن منع وصول الماء، وإلا ندبا.
الرابع: مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره إن لم يخرج بالمد عنه بأقل اسمه بأحد اليدين، ولا يجب تحريكها، ويحرم مسح جميع الرأس والتطوق ومسح الاذنين، ولا يبطل الوضوء، ويستحب بثلاث أصابع مضمومة مقبلا، ويكره مدبرا، ولا يجوز المسح على حائل وإن خف، ولو كان شعرا.
الخامس: مسح ظاهر الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين- وهما مفصل الساق- باليد بأقل اسمه، ويستحب بالكف، ويجوز النكس، وتقديم اليسرى، ومسحهما باليدين دفعة، مناسبا ومخالفا وبأحدهما مفرقا ومعا.
ولو قطع البعض مسح الباقي، ولو استوعب سقط، ولا يجزئ الغسل ولا المسح على حائل، ثم إن لم يجف البلل أعاد المسح، وإلا أعاد الوضوء
Page 47