[البحث] الثاني: في أقسامها وهي: وضوء وغسل وتيمم.
[القسم] الأول: الوضوء
والنظر في أمور:
الأول: في غايته:
إنما يجب للصلاة والطواف ومس كتابة القرآن إن وجب، ويستحب لمندوب الأولين ولقراءة القرآن ولدخول المساجد وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز وزيارة المقابر والسعي في حاجة ونوم الجنب وجماع المحتلم والحامل، والكون على طهارة والتجديد، وذكر الحائض، وتكفين الميت.
الثاني: في أسبابه:
وهي البول، والغائط، والريح من المعتاد وغيره إذا اعتاد، والنوم الغالب، وما يزيل العقل كالإغماء والجنون، والاستحاضة القليلة، وهي التي لا توجب الغسل، فالذي لا يغمس القطنة عند الصبح كثير وعند الظهر قليل، (1) ولا ينقض غير ذلك كالمذي والقيء وخروج الدم وإن كان من السبيلين إلا الدماء الثلاثة، ولا تقليم الظفر، وحلق الشعر، ومس القبل والدبر،
Page 43