Le Mabsut
المبسوط
Chercheur
تصحيح وتعليق : السيد محمد تقي الكشفي
Année de publication
1387 AH
أيام حيضا. فإذا تبين بعد ذلك أن ذلك كان حيضا لم يكن عليه شئ، ومتى رأت الدم أقل من ثلاثة أيام. ثم رأت بعد ذلك دما يوما ويوما إلى تمام العشرة أيام فإنه يكون كله طهرا على مذهب أكثر أصحابنا، وعلى ما رواه يونس يضاف ما ترى في العشرة بعضها إلى بعض فإن تم ثلاثة أيام كان الكل حيضا، وإن لم تتم كان طهرا، وكذلك إذا رأت ساعة دما وساعة طهرا كذلك إلى عشرة أيام لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعي ثلاثة أيام متواليات، ومن يقول: تضاف الثاني إلى الأول يقول: تنتظر فإن كان تتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا، وإن لم تتم كان طهرا. إذا رأت ثلاثة أيام دما. ثم انقطع سبعة أيام. ثم رأت أيام وانقطع كان الأول حيضا والثاني دم فساد. فإن رأت أقل من ثلاثة أيام دما. ثم رأت إلى تمام العشرة طهرا. ثم رأت ثلاثة أيام دم الحيض كان الثاني دم حيض والأول دم فساد لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام. فإن رأت دما ثلاثة أيام وعشرة أيام طهرا. ثم رأت ثلاثة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية فإن كان أقل من ثلاثة أيام كان ذلك دم فساد.
والمستحاضة لها ثلاثة أحوال:
حالة ترى الدم القليل، وحده ألا يرشح على القطنة فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة والخرقة.
والثانية: أن ترى أكثر من ذلك، وهو أن يرشح الدم على الكرسف ولا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد مع تغيير القطن و الخرق.
والثالثة: أن يرشح الدم على الكرسف ويسيل فعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تؤخر المغرب وتقدم العشاء الآخرة، وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر وتصلي الفجر في أول الوقت فإن لم تصل صلاة الليل اغتسلت لصلاة الفجر، وإذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال وتجديد الوضوء لم يحرم عليها شئ مما يحرم على الحايض ويجوز لزوجها وطوءها، ومتى صامت لم يجب عليها القضاء
Page 67