فيه ماء كان أو غيره وإن تغير أحد أوصاف الماء به إلا الوزغ والعقرب فإنهما إذا ماتا في الماء يستحب إراقته، وطين الطريق لا بأس به ما لم يعلم به نجاسة فإذا مضى عليه ثلاثة أيام أزيل استحبابا.
وإذا أصاب الثوب ماء المطر وقد خالطه شئ من النجاسة فإن كان جاريا من الميزاب فلا ينجس الثوب ولا البدن ما لم يتغير أحد أوصافه الماء لأن حكمه حكم الماء الجاري.
والماء الذي يستنجي به أو يغتسل به من جنابة إذا رجع عليه أو على ثوبه لم يكن به بأس فإن انفصل منه ووقع على نجاسة. ثم رجع عليه وجب إزالته وإذا حصل معه ثوبان: أحدهما نجس والآخر طاهر ولا يتميز الطاهر صلى في كل واحد منهما على الانفراد، وروي أنه يتركهما ويصلي عريانا (1) والأول أحوط، وإن كان معه ثوب نجس ولا يقدر على الماء نزعه وصلى عريانا فإن لم يتمكن من نزعه خوفا من البرد صلى فيه، وإذا تمكن نزعه أو غسله وأعاد الصلاة.
وبول الخشاف نجس وبول الطيور كلها وذرقها طاهر سواء أكل لحمها أو لم يؤكل.
المرأة المربية للصبي إذا كان عليها ثوب واحد لا تملك غيره يصيبه نجاسة في كل وقت ولا يمكنها التحرز منه غسلت الثوب كل يوم مرة واحدة وصلت فيه، وبول الصبي قبل أن يطعم يكفي أن يصب الماء عليه، وبول الصبية لا بد من غسله على كل حال، و إذا مس الثوب أو البدن كافر محكوم بكفره سواء كان كافر أصل أو كافر ملة أو كافر ردة وكان الثوب رطبا أو جسمه رطبا وجب غسل الثوب، وإن كان يابسا رش الموضع بالماء وعلى هذا كل ثوب قصره كافر أو صبغه أو غسله أو غسل غزله أو سقاه أو بله عند العمل
Page 39