أن تكون يابسة أو رطبة فإن كانت يابسة أزيلت وجاز التيمم منها والسجود عليها، وإن كانت رطبة ولم تختلط بأجزاء الأرض أزيلت وصب الماء على موضعها حتى يكسرها بالماء فيطهر الأرض، وإن اختلطت بأجزاء الأرض فإنها لا تطهر بأن تكاثر الماء عليها لأن الماء ينجس بذلك، وإنما تطهر بشيئين: أحدهما: أن يطرح عليه تراب طاهر حتى تندرس النجاسة أو ينقل النجاسة التي اختلطت الأرض ومن موضعها إلى أن تبلغ إلى الموضع الطاهر، وإن كانت النجاسة مايعة فإنها تطهر بأن يتكاثر عليها الماء أو تطلع عليها الشمس فتجففها فتزول عين النجاسة. فحينئذ يجوز التيمم به والسجود عليه فإن جففتها غير الشمس لم تطهر بذلك. فأما تراب القبر فإنه يجوز التيمم به سواء كان منبوشا أو غير منبوش إلا أن يعلم أن فيه شيئا من النجاسة لعموم الآية، وإذا اختلط التراب بالذريرة أو الكحل أو النورة أو غير ذلك لم يجز التيمم به لأنه ليس بتراب ولا أرض مطلق إلا أن يكون قدرا مستهلكا، وإن اختلط به مايع طاهر غلب عليه لم يجز التيمم به لأن المايع إذا كان غير الماء لم يجز الوضوء به ولا التيمم به لأنه ليس بتراب ولا أرض، وإن خالطه ولم يغلب عليه لم يجز أيضا التيم به لأنه ليس بتراب ولا أرض، وأما التراب المستعمل في التيمم فإنه يجوز التيمم به لعموم الآية وصورته أن يستعمل المتيمم ويجمع ما ينتشر من تيممه فتيمم به فأما إذا تيمم من موضع وتنحى وجاء آخر وتيمم من ذلك الموضع فإنه يجوز بلا خلاف، ولا يجوز التيمم بشئ من المعادن، ويجوز التيمم بالحجر وإن لم يكن عليه غبار، ويكره التيمم بالرمل والسبخة ومع ذلك فإنه مجز، ومتى كان في أرض وحلة ولا يقدر على التراب ولا على الماء ومعه ما ينفضه من ثوب أو لبد دابة أو عرفها نفض ذلك و يتيمم بغباره، وإن لم يكن معه شئ من ذلك وضع يديه على الرحل ثم فركهما وتيمم به، ويستحب أن يكون التيمم من ربا الأرض وعواليها دون مهابطها فإن خالف و كان الموضع طاهرا أجزأه، وأرض الجص والنورة يجوز التيمم به، ولا يجوز التيمم بالرماد ولا الأشنان والزرنيخ وغير ذلك عن الأشياء المنسحقة. فإذا أراد التيمم وضع
Page 32