بمن لا يكون إلا بمعنى الظهار، وإنما يكون بمعنى التعاون كما ذكر إذا عدي بغير (من)، كما يقال: ظاهره.
171 -
قال في قوله
: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها}: "
إذا خير الرجل امرأته واختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وقال: إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث، وهو قول مالك. وقال الشافعي: إن نوى الطلاق في التخير كان طلاقا وإلا فلا ".
قلت: في هذه المسألة مذهب الشافعي مثل مذهب أبي حنيفة وأصحابه، غير أن عند أبي حنيفة وأصحابه طلقة بائنة ، وعند الشافعي رجعية. والله أعلم.
Page 252