49

Mabādī' al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Enquêteur

عبد الحسين محمد علي البقال

Édition

الثالثة

Année de publication

1404 AH

وتخصيص آخر الوقت بالوجوب أو أوله - كما ذهب إليهما من لا تحقيق له (1) - ترجيح من غير مرجح.

واعلم: أن هذا الواجب في الحقيقة، يرجع إلى الواجب المخير، فكأن الشارع قال له: افعل إما في أول الوقت أو وسطه أو آخره.

وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر فعله، تعين عليه لا محالة، وحرم تركه.

واعلم: أن السيد المرتضى (2) - ره -: أوجب العزم (3)

Page 104