Mabādī' al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl
مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Enquêteur
عبد الحسين محمد علي البقال
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1404 AH
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mabādī' al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Enquêteur
عبد الحسين محمد علي البقال
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1404 AH
Genres
وإن كان إلى غير معين، لزم تكليف ما لا يطاق.
والجواب عن الأول: أنه حكاية حال، فلعل أمره كان مقرونا بما يدل على الفور، ولأن إبليس ترك السجود لا بعزم الفعل، فاستحق الذم، لا من حيث التأخير.
وعن الثاني: أنه منقوض (1)، بقوله: أوجبت عليك الفعل، في أي وقت شئت.
ثم التحقيق: أن التأخير، يجوز إلى وقت معين، وهو حصول ظن الموت بعد وقت الفعل بلا فصل.
البحث الخامس في: أن الامر المشروط عدم عند عدم الشرط (2) لان قضية الشرط ذلك، ولعدم الاستلزام وجودا.
Page 98
Entrez un numéro de page entre 1 - 194