Macalim Din
معالم الدين في فقه آل ياسين
Genres
Jurisprudence chiite
والكافر أصليا ومرتدا وإن انتهى إلى الإسلام، كالخوارج، والغلاة، والنواصب.
وفي القدرية، والمجسمة، قولان.
والخمر، والمسكر والفقاع، وفي حكمه العصير إذا غلا واشتد، ومنه المستحيل في العنب.
وما عدا ذلك طاهر حتى تعرض له النجاسة.
ويكره عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، والمسوخ، والفأرة، والوزغة، والثعلب، والأرنب.
والرواية (1) بنجاسة لبن البنت متروكة.
الثاني: يجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة،
والطواف، ودخول المساجد، وعن المساجد، والمصحف، واسم الله، واسم أنبيائه، والأئمة (عليهم السلام)، وعن قبورهم، وعن المأكول، والمشروب، فيعيد من صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عالما عامدا مختارا في الوقت وخارجه، وكذا جاهل الحكم والناسي على الأقوى.
وجاهل النجاسة لا يعيد مطلقا، ولو علم في الأثناء أزالها وأتم إلا أن يفتقر
Page 76