96Ce qui est permis au poète par nécessitéما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad ibn Ja'far al-Qazzaz - 412 AHمحمد بن جعفر القزاز - 412 AHEnquêteurالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديMaison d'éditionدار العروبةLieu d'éditionالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةGenresLittératureRhétorique٢٢ - وأجاز قوم أن يُتْرَك صَرْفُ ما ينصرف؛ وأنشدوا:وما كان حِصْنٌ ولا حابِسٌ ... يفوقانِ مِرْدَاسَ في مَجْمَعِقالوا: فَتَرَك صَرْف مِرْدَاسٍ، ومثله ينصرف. ومن أنكر هذا رواه:. . . . . . . . . . . . . . ... يفوقان شَيْخِيَ في مَجْمَعِواحتج من أجاز هذا بقول الآخر:وَمِمَّنْ وَلَدُوا عامِ ... رُ ذُو الطُّول وذُو العَرْضِقالوا: فلم يصرف عامِرًا وحقُّه الصرف.ومن أبى هذا يقول: عَامِر يراد به القبيلة؛ فلذلك لم ينصرف.1 / 193CopierPartagerDemander à l'IA