260Ce qui est permis au poète par nécessitéما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad ibn Ja'far al-Qazzaz - 412 AHمحمد بن جعفر القزاز - 412 AHEnquêteurالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديMaison d'éditionدار العروبةLieu d'éditionالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةGenresLittératureRhétorique١٤٠ - ويجوز له قلب هذا؛ فيجوز أن يخبر عن الواحد منهما بالتثنية كما قال الشاعر:وَعَيْنٌ لها حَدْرَةٌ بَدْرَةٌ ... شُقّتْ مآقِيها مِن أُخُرْفابتدأ بذكر عين واحدة؛ ثم أخبر عن الاثنتين.وقال الآخر:تُسائِلُ بابنِ أحْمَرَ مَنْ رَآهُ ... أعارَتْ عَيْنُهُ أمْ لَمْ تَعارَافلما استفهم عن الواحدة، عطف بالاثنين في قوله: أمْ لمْ تَعَارَا.١٤١ - ومما يجوز له: حذف الألف من هاؤلاء فيقولون:1 / 357CopierPartagerDemander à l'IA