249Ce qui est permis au poète par nécessitéما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad ibn Ja'far al-Qazzaz - 412 AHمحمد بن جعفر القزاز - 412 AHEnquêteurالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديMaison d'éditionدار العروبةLieu d'éditionالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةGenresLittératureRhétoriqueلأن الشرط والاستفهام، لا يعمل فيهما ما قبلهما، فاحتاج إلى إضمار الهاء لتقع عليها إنّ.وكذا قول الآخر:ولكنَّ مَنْ لا يَلْقَ أمْرًا يَنُوبُهُ ... بُعدَّتِهِ يَنْزِلْ به وَهوَ أعْزَلُأضمر الهاء مع لكنّ، كما فعل مع إن.وكذا قول الآخر:إنَّ مَنْ يَدْخُلِ الكنيسةَ يومًا ... يَلقَ فيها جآذِرًا وظِباَءبمعنى: أنّه، والكناية عن الحديث.وكذا قول الآخر:فلو أنّ حُقَّ اليومَ منكم إقامةٌ ... وإن كانَ سَرْحٌ قد مَضَى فَتَسَرَّعَا1 / 346CopierPartagerDemander à l'IA