138Ce qui est permis au poète par nécessitéما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad ibn Ja'far al-Qazzaz - 412 AHمحمد بن جعفر القزاز - 412 AHEnquêteurالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديMaison d'éditionدار العروبةLieu d'éditionالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةGenresLittératureRhétoriqueيريد: أُثالة، فرخَّم وفَعَلَ به في الإطلاق ما ذكرنا.ومثله:وقد وَسَطْتُ مالكًا وحَنْظَلايريد: حنظلة.وكذا قال الآخر.خُذُوا حظَّكُمْ يا آل عِكْرِمَ واذكُرُوا ... أواصِرَنَا والرِّحْمُ بالغَيْبِ تُذْكَرُيريد: عكرمة فرخَّم هذا كله في غير النداء، على ما ذكرنا.٤٨ - ومما يجوز له: التفرقة بين المفسِّر والعدد، في قولك: عِندي ثلاثون رجلًا وأربعون فَرَسًا؛ فيجوز له: عندي ثلاثون في الدار رجلًا.1 / 235CopierPartagerDemander à l'IA