La Brillante de Damas
اللمعة الدمشقية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Brillante de Damas
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
موضع العقد ويجوز اشتراط السائغ في العقد وبيعه بعد حلوله على الغريم وغيره على كراهية، وإذا دفع فوق الصفة وجب القبول ودونها لا يجب، ولو رضي به لزم، ولو انقطع عند الحلول تخير بين الفسخ والصبر.
الفصل السابع، في أقسام البيع بالنسبة إلى الأخبار بالثمن وعدمه وهو أربعة، أحدها:
المساومة.
وثانيها: المرابحة ويشترط فيها العلم بقدر الثمن والربح، ويجب على البائع الصدق، فإن لم يحدث فيه زيادة قال اشتريته أو هو علي أو تقوم، وإن زاد بفعله أخبر، وباستئجاره ضمه فيقول تقوم علي، لا اشتريت، إلا أن يقول: أو استأجرت بكذا، وإن طرأ عيب وجب ذكره، وإن أخذ أرشا أسقطه، ولا يقوم أبعاض الجملة. ولو ظهر كذبه أو غلطه تخير المشتري، ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو ولده حيلة، لأنه خديعة، نعم لو اشتراه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما جاز، ولا الإخبار بما قوم عليه التاجر، والثمن له وللدلال الأجرة.
وثالثها: المواضعة وهي كالمرابحة في الأحكام إلا أنها بنقيصة معلومة.
Page 106
Entrez un numéro de page entre 1 - 257