La Brillante de Damas
اللمعة الدمشقية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Brillante de Damas
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
ومنها بالرجال والنساء ولو منفردات كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع والوصية له.
ومنها بالنساء منضمات خاصة وهو الديون والأموال.
الفصل الثالث، في الشهادة على الشهادة ومحلها حقوق الناس كافة، سواء كانت عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقرض وعقود المعارضات وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بقسميها. ولا تثبت في حق الله تعالى مختصا كالزنا واللواط والسحق، أو مشتركا كالسرقة والقذف على خلاف. ولو اشتمل الحق على الأمرين ثبت حق الناس خاصة فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا نشر الحرمة لا الحد.
ويجب أن يشهد على واحد عدلان ولو شهد على الشاهدين فما زاد جاز. ويشترط تعذر شاهد الأصل بموت أو مرض أو سفر وضابطه المشقة في حضوره، ولا تقبل الشهادة الثالثة فصاعدا.
الفصل الرابع، في الرجوع إذا رجعا قبل الحكم امتنع الحكم، وإن كان بعده لم ينتقض الحكم ويضمن الشاهدان، سواء كانت العين باقية أو تالفة، ولو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص منهم، أو من بعضهم ويرد الباقون نصيبهم، وإن قالوا أخطأنا
Page 86
Entrez un numéro de page entre 1 - 257