La Brillante de Damas
اللمعة الدمشقية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Brillante de Damas
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
الفصل الخامس، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وهما واجبان عقلا ونقلا على الكفاية، ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه، وإنما يجبان مع علم المعروف والمنكر، وإصرار الفاعل أو التارك، والأمن من الضرر، وتجويز التأثير، ثم يتدرج في الإنكار بإظهار الكراهية، ثم القول اللين، ثم الغليظ، ثم الضرب، وفي الجرح والقتل قولان، ويجب الإنكار بالقلب على كل حال، ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن، والحكم بين الناس مع اتصافهم بصفات المفتي وهي: الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام بالدليل والقدرة على رد الفروع إلى الأصول، ويجب الترافع إليهم ويأثم الراد عليهم.
ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته والوالد على ولده والسيد على عبده، ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلما أو الحكم جاز إلا القتل فلا تقية فيه. * * *
Page 75
Entrez un numéro de page entre 1 - 257