(كتاب الاعتكاف) ويلحق بذلك الاعتكاف وهو مستحب خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان. ويشترط الصوم، فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم في زمان يصح صومه وأقله ثلاثة أيام، والمسجد الجامع، والحصر في الأربعة أو الخمسة ضعيف، والإقامة بمعتكفه فيبطل بخروجه إلا لضرورة أو طاعة كعيادة مريض أو شهادة أو تشييع مؤمن، ثم لا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت ظل اختيارا، ولا يصلي إلا بمعتكفه إلا في مكة، ويجب بالنذر وشبهه وبمضي يومين على الأشهر، وفي المبسوط يجب بالشروع. ويستحب الاشتراط كالمحرم فإن شرط وخرج فلا قضاء، ولو لم يشترط ومضى يومان أتم، ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، وليلا ونهارا الجماع وشم الطيب والاستمتاع بالنساء، ويفسده ما يفسد الصوم، ويكفر إن فسد الثالث أو كان واجبا، ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان، وقيل مطلقا، وليلا واحدة فإن أكره المعتكفة فأربع على الأقوى. * * *
Page 52