(4) كتاب الخمس ويجب في الغنيمة بعد إخراج المؤن، والمعدن، والغوص، وأرباح المكاسب، والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه، والكنز إذا بلغ عشرين دينارا، قيل والمعدن كذلك. وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب له، واعتبر أبو الصلاح فيه دينارا، كالغوص، وأرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ولم يذكرها كثير، وأوجبه أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة، وأنكره ابن إدريس والأول أحسن، واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر عشرين دينارا عينا أو قيمة، والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة، ويعتبر في الأرباح مؤونته ومؤونة عياله مقتصدا.
ويقسم ستة أقسام: ثلاثة للإمام عليه السلام تصرف إليه حاضرا وإلى نوابه غائبا أو تحفظ، و ثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالأب، وقال المرتضى وبالأم. ويشترط فقر شركاء الإمام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولا يعتبر العدالة ويعتبر الإيمان.
ونفل الإمام أرض انجلى عنها أو تسلمت طوعا أو باد أهلها،
Page 45